ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::181/مساطحة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عقد المساطحة إذا لم يسجل في دائرة التسجيل العقاري لا يُعد عقد مساطحة بمعناه القانوني وإنما هو عقد إيجار من نوع خاص وعند فسخه تطبق أحكام المادة (774) مدني بشأن الابنية المشيدة ولا يخضع لأحكام المادة (127) منه .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إن المميز عليه وشريكه (ب) كانا قد ابرما عقد مساطحة مع المميز المدعى عليه (م) إضافة لتوليته على جامع العبدروسي ولم يتم تسجيله في السجل العقاري فأصبح عقد أجاره من نوع خاص وقد تم فسخه بناءاً على طلب المميز بموجب الدعوى 1285/ب/2005 والتي حسمت في 25/9/2006 لإرتكاب المستأجرين عدة مخالفات للعقد فأقام المميز عليه /المدعي (و) دعواه البدائية 9/ب/2008 على المميز إضافة للتولية للمطالبة بقيمة المنشأت التي أقامها على جزء من مساحة الجامع وقدر قيمة المنشأت بثلاثمائة وستون مليون دينار وقد أصدرت محكمة بداءة الرصافة حكمها المرقم 9/ب/2008 في 26/3/2008 الذي قضى بإلزام المميز بتأديته للمدعي مائة وواحد مليون ومائة وخمسون إلف دينار ورد الدعوى بالزيادة فأستأنف المميز الحكم المذكور طالباً فسخه للأسباب المبينة باللائحة الاستئنافية المسجلة بالعدد 178/س2/2008 استئناف بغداد/الرصافة والتي أصدرت حكمها المميز المؤرخ 20/8/2008 الذي قضى بفسخ الحكم البدائي تعديلاً والحكم بإلزام المميز/اضافة للتولية بتأديته للمدعي /المميز عليه مبلغاً قدره ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وستة وتسعون الف دينار ويمثل هذا المبلغ نصف قيمة المنشأت المطالب بها مستحقة للقلع وقد ارتضى المدعي هذا الحكم ولم يطعن به تمييزاً وقد أسست محكمة الاستئناف قضائها بالحكم للمدعي بحصته من قيمة المنشأت مستحقة للقلع على أحكام المادة (1270) من القانون المدني التي تنص على انه ( تنتقل ملكية البناء والمنشأت الأخرى عند انتهاء حق المساطحة الى صاحب الأرض على أن يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للقلع هذا إذا لم يوجد شرط يقضي بغيره ) وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين لم يكن عقد مساطحة بمعناه القانوني الضيق ( كما سلف ذكره ) هو عقد إيجار من نوع خاص لعدم تسجيله في السجل العقاري فلا ينطبق عليه حكم المادة المشار إليها أعلاه وإذ إن العقد لم يشر الى مصير المنشأت التي يقيمها المستأجرين على المأجور في حالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته سوى الأسباب المشار اليها فيه وليس من بينها الأسباب التي بني عليها حكم الفسخ وبالتالي فأن القواعد العامة الواردة بالقانون المدني هي الواجبة التطبيق في احتساب قيمة المنشأت ( المادة 774 من القانون المدني ) وحيث ان المدعي المميز عليه قد ارتضى الحكم الاستئنافي المميز من قبل خصمه فقط والذي قضى له بحصته من قيمة المنشأت مستحقة للقلع فيكون الحكم المميز صحيحاً وموافقاً للقانون من حيث النتيجة لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13/رمضان/1431 هـ الموافق 24/8/2010 م.

 

سنە قرارات مدنی