تصديق القسام الشرعي الصادر من دولة أجنبية يكون من اختصاص محاكم البداءة وليس من بين اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية المحددة بالمادة (300) مرافعات تصديق القسامات.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::169/اختصاص/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تصديق القسام الشرعي الصادر من دولة أجنبية يكون من اختصاص محاكم البداءة وليس من بين اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية المحددة بالمادة (300) مرافعات تصديق القسامات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن موضوع دعوى المدعي (ص) ينصب على طلبه تصديق القسام الشرعي الصادر من جمهورية إيران الإسلامية والخاص بمورثته المدعوة (ب) والتي أقامتها أمام محاكم بداءة كربلاء بعدد 962/ب/2010 والتي بدورها إحالتها على محكمة الأحوال الشخصية في كربلاء وسجلت لديها بالعدد 4100/ش/2010 وقد رفضت محكمة الأحوال الشخصية في كربلاء تلك الإحالة وأعادت الدعوى إلى محكمة بداءة كربلاء والتي طلبت من هذه المحكمة تعيين المحكمة المختصة وتجد هذه المحكمة إن نص المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 يؤكد سريان ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وبما ان اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية محددة حصراً بموجب المادة (300) من قانون المرافعات المدنية ولم يكن من بين اختصاصها تصديق القسام الشرعي الصادر من المحاكم المختصة في دولة أخرى لذا يكون الاختصاص الموضوعي بنظر دعوى تصديق القسام الشرعي الصادر عن المحكمة المختصة في جمهورية إيران الإسلامية منعقداً إلى محكمة بداءة كربلاء قررت هذه المحكمة بالاتفاق إحالة الدعوى إلى محكمة بداءة كربلاء لإستئناف النظر بالدعوى وحسمها وفقاً لأحكام القانون وإشعار محكمة الأحوال الشخصية في كربلاء بذلك . وصدر القرار بالاتفاق في 13/رمضان/1431 هـ الموافق 24/8/2010 م.