ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::37/وصية/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
وجوب توثيق الوصية لدى كاتب العدل عملاً بحكم المادة (65/1) من قانون الاحوال الشخصية هو لإثبات الوصية وليس شرطاً لانعقادها وبالتالي يجوز إثبات الوصية بدليل كتابي غير مصدق أو بالشهادة عند تحقق المانع الأدبي .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان المحكمة لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 256/هيأة عامة/2008 في 10/2/2009 رغم وضوحه والتفاصيل الوافية التي وردت فيه , حيث انتهت في حكمها المميز الى رد الدعوى بحجة عدم تحقق المانع الادبي الذي يمنع من مراجعة كاتب العدل لتوثيق الوصية موضوع الدعوى وبعيداً جداً عما انتهى اليه القرار التمييزي المشار اليه لإثبات حقيقة ان وجوب توثيق الوصية لدى كاتب العدل عملاً باحكام المادة (65/1) من قانون الاحوال الشخصية النافذ انما هو لاثبات الوصية وليس شرطاً لانعقادها او صحة التصرف القانوني بإنشاء الوصية وبالتالي يجوز اثبات الوصية بدليل كتابي غير مصدق لدى كاتب العدل او بالشهادة عند تحقق المانع الادبي عملاً بالفقرة الثانية من المادة المشار اليها او بإقرار الورثة بصحتها وبما ان البينة الشخصية التي استمعتها المحكمة اليها بعد قرار النقض قد انصبت على مسألة مدى امكانية مراجعة المحاكم ودوائر كتاب العدول خلال فترة صدور الوصية هو الامر لا علاقة له بما انتهى اليه قرار النقض وبالرغم من ان بينة المدعي اكدت تنظيم الوصية امام تلك البينة فأن المدعي يستند في دعواه الى دليل كتابي (وصية مكتوبة) سبق وان تم اجراء المظاهاة عليها وصدر تقرير الخبراء المختصين بشأنها بعدد (توا/15/2007) المتضمن ان التوقيع الموقع في ورقة الوصية المؤرخة 27/9/2003 والمنسوب للموصي المحامي (ص) يطابق نماذج تواقيعه ... المتخذة جميعاً مقياساً للتطبيق مما كان يتعين على المحكمة اتباع قرار النقض المشار اليه وملاحظة سند الوصية المكتوب وثبوت صدوره عن الموصي وإصدار الحكم على ضوء ذلك ونظراً لعدم مراعاتها لذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 18/رمضان/1431 هـ الموافق 29/8/2010 م .

 

سنە قرارات مدنی