ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1945/فسخ عقد/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا لم يسلم المؤجر المأجور للمستأجر رغم الانذار فللمستأجر حق طلب فسخ العقد مع التعويض .

نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لانه ثبت من خلال التحقيقات التي اجرتها المحكمة بأنه سبق للمميز عليه ( المدعي ) واستنادا الى المزايدة العلنية التي اجريت من قبل مديرية بلدية النجف وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 وان استأجر من دائرة المميز بناية نادي الموظفين في النجف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 20/5/2009 ولغاية 19/5/2012 ببدل ايجار سنوي مقداره ستة واربعون مليون وثلاثمائة الف دينار وان المدعي قد سدد الى البلدية مبلغ مقداره اثنان وسبعون مليون وواحد وخمسون الف دينار عن بدل الايجار للسنة الاولى والتأمينات وباقي الرسوم بموجب الوصولات المبرزة في الدعوى الا ان المميز قد تراخى ولم يقم بتسليم المأجور الى المميز عليه رغم الانذار المسير عليه من قبل المدعي المذكور بوساطة دائرة الكاتب العدل في النجف بعدد 49628 في 17/8/2009 بوجوب تسليم المأجور اليه خلال ستة ايام ذلك لأن المأجور كان مشغولاً من قبل نقابة الصحفيين العراقيين وحيث انه اذا اخل احد الطرفين بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الايجار كان للطرف الاخر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له محل بعد انذاره بتنفيذ التزامه عملاً باحكام المادة 782 من القانون المدني مما اصبح مع المدعي حق المطالبة بفسخ العقد واعادة المبلغ المدفوع اليه لاخلال المميز / المدعى عليه اضافة لوظيفته بالتزاماته العقدية عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 9/ رجب/1431 هـ الموافق 21/6/2010 م.

 

سنە قرارات مدنی