مجلس الوزراء الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتخصيص العقارات العائدة للكيانات المنحلة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عملاً باحكام القانون 21 لسنة 2005 .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::233/تخصيص العقارات /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مجلس الوزراء الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتخصيص العقارات العائدة للكيانات المنحلة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عملاً باحكام القانون 21 لسنة 2005 .
نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار التمييزي المطلوب تصحيحة الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 943/الهيأة الاستئنافية عقار/2009 في 22/4/2009 حكم محكمة استئناف واسط الاتحادية بصفتها الاصلية 58/س/2008 في 9/2/2009 والقاضي بفسخ حكم بداءة الكوت بالعدد 383/ب/2008 في 1/6/2008 والحكم بابطال التخصيص الوارد على العقار المرقم 1/1565 م39 المصور لصالح رئيس مؤسسة الشهداء اضافة لوظيفته وابقاء التخصيص السابق لصالح نقابة المهندسين فرع واسط وهذا الحكم الاستئنافي جاء اتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1951/الهيأة الاستئنافية/عقار/2008 وتاريخ 7/10/2008 والذي تضمن ان تخصيص مجلس الوزراء العقار موضوع الدعوى لمؤسسة الشهداء بعد ان كان في ظل النظام السابق مخصصاً لنقابة المهندسين العراقيين / فرع واسط قد تم بشكل مخالف للقانون بحجة ان قرار مجلس الحكم رقم 30 لسنة 2003 لم يلغ التخصيص السابق لنقابة المهندسين فرع واسط ولدى امعان النظر في الدعويين البدائية والاستئنافية والسندات المبرزة فيها وجد ان العقار موضوع الدعوى وحسب كتاب مديرية التسجيل العقاري في واسط المرقم 2705 في 25/5/2008 الموجه الى محكمة بداءة الكوت كان مسجلاً اصلاً باسم وزارة المالية وسجل بالعدد 10ك1/94 مجلد 284 دائمي باسم امانة سر القطر مخصصاً لاغراض نقابة المهندسين فرع واسط ثم جرت عليه معاملة نقل ملكية بموجب قرار مجلس الحكم رقم 30 لسنة 2003 ومسجل باسم وزارة المالية بالقيد 41/اذار/2006 مجلد 441 دائمي دون ان يرد في التسجيل الجديد تخصيصه لاية جهة ثم جرت عليه معاملة تخصيص الى مؤسسة الشهداء بناءاً على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد ش/7/3/2/9457 في 25/11/2007 وسجلت معاملة التخصيص بالعدد 68ك/2007 مجلد 469 دائمي وبناءاً على ما تقدم وبما ان مجلس الوزراء قد اصبح هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتخصيص العقارات العائدة للكيانات المنحلة والوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة حصراً عملاً باحكام القانون رقم 21 لسنة 2005 وعن طريق لجنة مختصة بذلك اشار اليها كتاب امانة مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه وبما ان التخصيص السابق لنقابة المهندسين لم يعد مسجلاً في السجل العقاري بعد اعادة تسجيل ملكية العقار باسم وزارة المالية وجرت معاملة تخصيص جديدة لمؤسسة الشهداء وهي احدى الدوائر المرتبطة بمجلس الوزراء فيكون طلب نقابة المهندسين بابطال التخصيص المذكور والابقاء على التخصيص السابق لها خال من السند القانوني للاسباب المتقدمة فضلاً عن عدم جواز التخصيص لتلك العقارات لغير الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة وان نقابة المهندسين غير تابعة لتلك الجهات وانما هي نقابة مستقلة مهنية لا ترتبط بالجهات الحكومية وبما ان القرار المطلوب تصحيحه بتصديقه حكم محكمة استئناف واسط الاتحادية ذي العدد 58/س/2008 في 9/2/2009 والذي جاء اتباعاً لقرار النقض المشار اليه اعلاه اغفل تلك الحقائق فيكون قد تحقق احد اسباب التصحيح المنصوص عليها بالمادة (219/أ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 969 المعدل لذا قرر قبول طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 943/الهيأة الاستئنافية عقار/2009 في 22/4/2009 وتصحيحه كلياً ونقض حكم محكمة استئناف واسط الاتحادية ذي العدد 58/س/2008 في 9/2/2009 واعادة التأمينات المستوفاة عن طلب التصحيح الى طالب التصحيح واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج اعلاه وصدر القرار بالاكثرية في 11/شوال/1431 هـ الموافق 20/9/2010 م .