ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1388/الوعد عن الغير(التعهد عن الغير)/1980
جهة الاصدار::محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
إذا باع شخص ارض غيره خارج دائرة التسجيل العقاري موهما المشتري بأنه وكيل البائع خلافا للحقيقة و لم يقم بتسجيل البيع في الدائرة المذكورة رغم إنذاره جاز للمشتري مطالبته بالتعويض الذي يقدر بالفرق بين قيمة العقار المبينة في التعهد و قيمته وقت النكول (المادة 151 مدني و قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1198).

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة –وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح و موافق للقانون ذلك أن المميز كان قد باع قطعة الأرض موضوع العقد الابتدائي المؤرخ في 21-7- 1973 المعقود بين المميز و المميز عليه وحيث ثبت أن المميز و أن لكم يكن وكيلا مخولا بهذا البيع بالحكم الصادر في الدعوى المرقمة 262-ب-1979 المقامة بين المميز و المميز عليه و مالك الأرض و حيث انه إذا وعد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فانه لا يلزم الغير بوعده ولكن يلزم نفسه و يجب أن يعوض من تعاقد معه إذا رفض أن يلتزم بحكم المادة (151) مدني إذ أن محل الالتزام أصبح مستحيلا على المدين ولم تكن الاستحالة مطلقة في ذاتها وبذلك فيلزم المدين في هذه الحالة بالتعويض لعدم إيفائه بتعهده عملا بنص الفقرة (2)من المادة(127) مدني وحيث أن قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1198 وتاريخ 2-11-1977 الزم المتعهد بالتعويض وحيث انذر المميز عليه المميز بوجوب الإيفاء بالتزامه وحيث قد تخلف عن ذلك و نظرا لما قدره الخبير من فرق بقيمة العقار عند بيعه بالعقد الابتدائي المشار إليه وموافقا للقانون فقرر تصديقه و رد الطعون التمييزية لعدم ورودها مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21-12 1980.

 

سنە قرارات مدنی