إن المصرف لا يسأل إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر ( مادة 280/أولا ) من قانون التجارة .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::859/اعتماد مصرفي/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن المصرف لا يسأل إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر ( مادة 280/أولا ) من قانون التجارة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون ، حيث ان المحكمة قد اطلعت على أوليات فتح الاعتماد المستندي موضوع الدعوى وعقود تجهيز الأدوات الاحتياطية للحفر وصيانة معدات الحفر المعقودة بين المدعى إضافة إلى وظيفته وبين الشركة المجهزة وشهادات فحص البضاعة واستعانت المحكمة بثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص وقد تأيد من تقريرهم المفصل والواضح المؤرخ في 11/4/2010 ان مستندات الشحن على الاعتمادين المستندين المفتوحة استناداً للعقود المقدمة من قبل المدعى الى المصرف المدعى عليه مطابقة إلى الشروط الواردة في كتاب فتح الاعتمادين أعلاه وان المصرف لا يُسأل إذ كانت المستندات مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر المادة (280/أولا) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 12/شوال/1431هـ الموافق 21/9/2010م.