الموظف المستقيل يحرم من الحقوق التقاعدية بموجب أحكام المادة ( الثالثة / ثامناً ) من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 كما إن الموظف المستقيل دون موافقة الجهة المختصة لا يستحق الراتب التقاعدي .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::245/تقاعد جامعي/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الموظف المستقيل يحرم من الحقوق التقاعدية بموجب أحكام المادة ( الثالثة / ثامناً ) من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 كما إن الموظف المستقيل دون موافقة الجهة المختصة لا يستحق الراتب التقاعدي .
نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى النظر في القرار المميز الصادر من لجنة قضايا المتقاعدين وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز عليه الدكتور (خ) كان قد اعتبر مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 11/9/1999 بموجب الأمر الصادر من كلية الإدارة والاقتصاد المرقم 3791 في 14/9/1999 لتركة الوظيفة ولم يصدر أمر بإعادته إلى الوظيفة وان الكلية المذكورة أصدرت الأمر الجامعي المرقم 9139 في 17/4/2007 بإحالته على التقاعد استنادا إلى أحكام المادة (28) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 وحيث ان المادة المذكورة قد أُلغيت بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم 69 لسنة 2007 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 وان نفاذ قانون التعديل بموجب أحكام المادة (19) منه اعتباراً من17/1/2006 فيكون الأمر الجامعي المذكور فاقد لسنده القانوني وحيث ان الموظف المستقيل يحرم من الحقوق التقاعدية بموجب أحكام المادة الثالثة / الفقرة الثامنة من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 كما إن الموظف المستقيل دون موافقة الجهة المختصة لا يستحق الراتب التقاعدي بموجب الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون التقاعد الموحد وهو ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وان ذهاب اللجنة إلى تطبيق المادة السادسة / أولا من قانون التقاعد الموحد المعدل كان في غير محله لأن المميز عليه مستقيل من وظيفته ولم يكن بالخدمة حسب ما نصت عليه المادة المذكورة من استحقاق الموظف المحال على التقاعد للراتب التقاعدي وحيث ان اللجنة المميز قرارها قد خالفت وجهة النظر القانونية المبسوطة أعلاه مما اخل بصحته لذا قرر وبالاتفاق نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة إلى اللجنة لتصدر قرارها برد اعتراض المعترض المميز عليه لعدم استحقاقه الراتب التقاعدي وصدر القرار في 16/شعبان/1431 هـ الموافق 27/7/2010 م.