ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::69/إعادة محاكمة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ظهور مستند للمدعى عليه كون الشركة (المدعية) كانت قد قبلت العرض المتضمن شروطاً عند ثبوت صحتها يصبح الحكم غير صحيح فعلى المحكمة أن تتحقق من هذه الشروط كافة وتستعين بأهل الخبرة للوصول الى الحكم العادل .

نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأن محكمة الاستئناف وان اتبعت القرار التمييزي المرقم 254/هيأة عامة/2008 في 25/3/2009 إلا إنها لم تستكمل تحقيقاتها للوصول إلى حقيقة مدى شمول المبلغ المقامة به الدعوى البدائية المرقمة 651/ب/2004 والبالغ احد عشر مليون ومائتان وتسعة وستون الفاً و999 دولار والمحكوم به لصالح شركة GML العالمية المحدودة والمقامة بشأنه دعوى إعادة المحاكمة المميز الحكم الصادر فيها بالتسوية التي جرت مع الشركة المذكورة ولهذا كان المتعين أن تقوم المحكمة بترجمة المستندات المبرزة باللغة الانكليزية الى اللغة العربية ومن تلك المستندات تقرير إعادة هيكلة المطالبات المؤهلة ومختصر لطبيعة المطالبة للوقوف على ماهيته وكما يتعين مفاتحة الجهات ذات العلاقة بشأن عرض التسوية المؤرخ 22/5/2006 وهي GML العالمية المحدودة – المطلوب إعادة المحاكمة ضدها بإرسال خطاب مكتوب من قبلها للمحكمة فيما إذا كانت التسوية تشمل كافة الديون التي لها سواء أكانت متحققة قبل 6/8/1990 او بعده وهل ان المبلغ المحكوم به بالدعوى أنفة الذكر والاعتمادات المستندية التي تخصها مشمولة بتلك التسوية من عدمه وكذلك الوقوف على رأي شركة ارنست انديونغ الوكيل المحاسبي والتدقيقي بشأن الديون التي تم اجراء عرض التسوية بشأنها وذلك بمفاتحة تلك الجهات عن طريق المراسلات المتبعة لمفاتحة الجهات غير العراقية وكذلك الطلب من الوكيل المحاسبي والتدقيقي أيضا إيضاح ما ورد بالفقرتين 11 و12 من شروط مناقصة شراء الديون النقدية حيث تنص الفقرة 11 ( عدا ما تم الإعلان بشأنه إلى وكيل التحقيق من الديون فأنه لا يجوز لمالك السندات او لمن سبقه في هذا المضمار بإجراء أي مقاصة او تسوية اية مديونية اخرى فيما يتعلق بقيمة هذه السندات أو مبالغ الديون المؤهلة والمتحققة ) كما تنص الفقرة 12 على ما يلي : ( عدا ما تم الإعلان بشأنه إلى وكيل التحقق من الديون فأنه لا يجوز لمالك السندات أن يمتلك أي أرصدة او حسابات سواء أكانت على هيئة ديون مصرفية أو أية فوائد لضمانات تعود لأي متعهد منحدر فهل ان ما ورد بالفقرتين المذكورتين يعني عدم المطالبة بأي دين أخر وان لم يدرج ضمن المناقصة ويعتبر من أجرى التسوية متنازل عنه ولا يصح له المطالبة به او التنفيذ عليه وكذلك مفاتحة نادي باريس بأعتباره مختص بتسوية ديون العراق الخارجية عن الأمور المتقدمة مع ملاحظة ان قسماً من الاعتمادات الخاصة بالمبلغ المحكوم به للشركة – المطلوب إعادة المحاكمة ضدها يرجع تاريخها إلى ما قبل 6/8/1990 مما يعني على اضعف الاحتمالات انها مشمولة بتلك التسوية وحيث إن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه تمييزاً قبل ان تستكمل تحقيقاتها بالدعوى مما خل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإستكمال تحقيقاتها وقيامها بالإجراءات التي تم بيانها وعلى ضوئها تصدر حكمها بالدعوى وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاُ للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 18/رمضان/1431 هـ الموافق 29/8/2010 م .

 

سنە قرارات مدنی