ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::208/شخص ثالث/2008
جهة الاصدار::محكمة استئناف كركوك

مبدء الحكم
دخول شخص ثالث بجانب أحد أطراف الدعوى ودفع الرسم عن دخوله يجعله طرفاً يحكم له أو عليه ويجب صدور حكم حاسم بحقه وليس للمحكمة حق اتخاذ قرار باخراجه من الدعوى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن المميز الشخص الثالث الذي كانت المحكمة قد قررت ادخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليه الثالث بعد ان تم دفع الرسم القانوني عنه وبعد الاستماع لاقواله في جلسة المرافعة ليوم 10/6/2008 قررت المحكمة اخراجه من الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد وقعت في خطأ جوهري في اجراءات نظر الدعوى ذلك لان الشخص الثالث بعد قبوله في الدعوى ودفع الرسم القانوني عنه اصبح طرفاً في الدعوى يحكم له او عليه ولايجوز اخراجه من الدعوى لذا فان قرار المحكمة باخراج الشخص الثالث من الدعوى مخالفة صريحة لنص المادة 69و70 من قانون المرافعات ولا ينتج آثاره القانونية لان وجوده في الدعوى اصبح بحكم القانون لذا قرر قبول الطعن التمييزي شكلا لوقوعه ضمن المدة القانونية ولدى عطف النظر على القرار المميز الصادر من محكمة البداءة المتضمن جعل الدعوى مستأخرة لحين ارسال اضبارة العقار الى وزارة العدل لغرض ابطال معاملة البيع لكونه غير مكتسب الشكل النهائي المتخذ بتاريخ 22/9/2008 فقد وجد انه هو الاخر غير صحيح ويخالف احكام القانون ذلك لان النزاع في موضوع الدعوى قد تم عرضه امام المحكمة وعليها اجراء كافة التحقيقات في الدعوى والوقوف على كل جوانب الدعوى والتحقق من صحة ادعاءات المدعي ومن ثم الفصل فيها ولها كامل السلطة في اتخاذ القرار لابطال قيد العقار او الابقاء عليه وفقاً لما تسفر عنه تحقيقاتها لذا قرر نقض القرار المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 19/ذي القعدة/1429هـ الموافق 17/11/2008م.

 

سنە قرارات مدنی