إذا كان اعتراض الغير يتعلق بحكم وفق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 فان الحكم التمييزي الصادر بهذا الاعتراض لا يقبل التصحيح.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::312/اعتراض الغير/2008
جهة الاصدار::محكمة استئناف الرصافة
مبدء الحكم
إذا كان اعتراض الغير يتعلق بحكم وفق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 فان الحكم التمييزي الصادر بهذا الاعتراض لا يقبل التصحيح.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بان القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بعدد 293/م/2008 في 17/8/2008 يتعلق بالحكم الصادر من محكمة بداءة الاعظمية بتاريخ 28/7/2008 في دعوى اعتراض الغير المرقمة 231/اعتراض الغير/2008 وهي من الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 ولما كان القرار التمييزي في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه عن طريق تصحيح القرار طبقا ً للبند (ثانيا ً/أ) من القرار المذكور لذا قرر رد طلب التصحيح شكلا ً وقيد التأمينات إيرادا ً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 8/رمضان/1429 هـ الموافق 8/9/2008م.