استلام مالك العقار للتعويض عن هذا العقار فان مشتري العقار قبل مصادرته لا يستحق هذا التعويض اذا كان البيع بموجب تعهد مبرم بين الطرفين لبطلانه لعدم تسجيل العقار في دوائر التسجيل العقاري.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::129/تعويض /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
استلام مالك العقار للتعويض عن هذا العقار فان مشتري العقار قبل مصادرته لا يستحق هذا التعويض اذا كان البيع بموجب تعهد مبرم بين الطرفين لبطلانه لعدم تسجيل العقار في دوائر التسجيل العقاري.
ادعت المدعية (س) وبناتها لدى محكمة بداءة النعمانية بان المدعى عليه (ع) قد باع العقار المرقم 3/12 مقاطعة 18 البغيلة واستلم مبلغا ً من وزارة المالية كتعويض طلبن دعوته الى المرافعة و الحكم بإلزامه بمبلغ التعويض الذي استلمه وتحميله المصاريف . فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 3/7/2008 وبعدد 77/ب/2008 حكما ً حضوريا يقضي برد دعوى المدعيات وتحميلهن الرسوم والمصاريف. استأنف وكيل المدعيات الحكم المذكور طالبا ً فسخه بلائحته المؤرخة 17/7/2008. اصدرت محكمة استئناف واسط بتاريخ 9/11/2008 وبعدد 75/س/2008 حكما ً حضوريا ً يقضي بتاييد الحكم البدائي ورد الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنفات المصاريف. ميز وكيل المستأنفات المحامي (ح) الحكم المذكور طالبا ً نقضه بلائحته المؤرخة 23/11/2008 م
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون , ذلك ان المميزات/ المدعيات قد أسسن دعواهن بمطالبة المميز عليه بأدائه لهن مبلغ التعويض (الذي قررته له هيئة حل نزاعات الملكية العقاري/اللجنة القضائية/ فرع الكوت بموجب قرارها 730828 في 11/12/2006 البالغ مائة وأربعون مليون دينار بسبب إعادة ملكية العقار الى مالكه السابق )على تعهد بنقل ملكية العقار مبرم بين مورثهن والمميز عليه وان هذا التعهد لم يسجل في السجل العقاري وبناء عليهن فان دعواهن غير واردة لبنائها على تعهد باطل غير مسجل بالسجل العقاري وحيث ان الحكم المميز قد التزم بما تقدم لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزات رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 29/محرم/1430هـ الموافق 26/1/2009 م.