ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::270/شــرط العقــد /2005
جهة الاصدار::محكمة تمييز أقليم كردستان العراق

مبدء الحكم
شــرط العقــد

نص الحكم
ظهر من وقائع الدعوى أن المدعى عليه باع العمارة موضوعة الدعوى بموجب عقد البيع المبرز الموقع من قبل المدعي الأول والمثبت على ظهره إلتزام البائع بتخليتها خلال خمسة أشهر وسجل المُلك المذكور لدى مديرية التسجيل العقاري المختصة بأسم المدعي الثاني لذا أصبح العقد المذكور صحيحاً ومستوفياً للشروط القانونية أما شرط إلتزام البائع بتخليتها خلال خمسة أشهر فتبين أن العمارة كانت تحت أستئجار الغير وليس بمقدور البائع تنفيذ هذه الشروط وعملاً بأحكام المادة 139 من القانون المدني فأن هذا الشرط وحده هو الباطل ولايستحق المدعيان التعويض عنه بل لهما طلب إبطال العقد برمته أذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً.

 

سنە قرارات مدنی