تعويض
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::50/تعويض/2002
جهة الاصدار::محكمة تمييز إقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
تعويض
نص الحكم
ثبت من الأوراق التحقيقية أن المتوفي مورث المدعين صعق بالتيار الكهربائي عندما كان يروم إصلاح خلل بالأسلاك الكهربائية وبما أن مسؤولية دائرة الكهرباء مفترضة قانونا ً بكونها المسؤولة عن اخذ التحوطات اللازمة لمنع وقوع الضرر حسبما هو مقرر بالمادة 231 من القانون المدني وكان على المحكمة رد الدعوى المقامة من غير القاصرين استنادا ً لحكم المادة 232 مدني ( لانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر ) وتمكين الوصية على القاصرين من إقامة دعوى منضمة بالمبالغ المقدرة من قبل الخبراء كتعويض للقاصرين المذكورين.