خيار النقض والإجازة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::122/عقد/2005
جهة الاصدار::محكمة تمييز إقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
خيار النقض والإجازة
نص الحكم
أن الدكان مسجل باسم المدعية وان زوجها الشخص الثالث أجره للمدعى عليه ( شاغل الدكان ) بموجب عقد الإيجار المبرز وان المدعية لم تعترض على الإيجار المذكور إلا بعد مرور أكثر من سنتين على نفاذه خلافا ً لما أوجبته عليها بهذا الشأن أحكام الفقرة الثانية من المادة 136 من القانون المدني من وجوب استعمال خيار الإجازة والنقض للعقد الموقوف خلال ثلاثة أشهر وحيث لم يصدر من المميزة في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد لذا يعتبر عقد الإيجار المذكور الموقوف الموقع من قبل زوج المدعية نافذا بحقها وليس لها التنصل من أحكامه والتعرض للمستأجر في استيفاء منفعة المأجور.