تجزئــة الأقــرار
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::60/تجزئــة الأقــرار/2002
جهة الاصدار::محكمة تمييز أقليم كردستان العراق
مبدء الحكم
تجزئــة الأقــرار
نص الحكم
تبين أن وكيل المدعى عليه أقر في جلسة المرافعة بأن موكله أستلم المبلغ المدعى به من المدعي بمساعدة الشخص الثالث لذا يعتبر المدعى عليه هو الخصم الحقيقي في الدعوى وأن إقرار المدعى عليه بأستلام المبلغ حسب أدعائه كان لقاء أجور عمله كسائق على السيارة لمدة عشرين سنة وأن الأقرار ذو شقين لايرتبط أحدهما بالآخر ويجوز تجزئته وبما أن أعمال الكلام أولى من أهماله طبقاً لنص المادة 158 من القانون المدني لذا كان من المتعين تكليف المدعى عليه بأثبات دفعه وعند عجزه عن الأثبات منحه توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي تتناسب مع واقعة الدعوى.