ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::152/إيجـــار/2004
جهة الاصدار::محكمة تمييز أقليم كردستان العراق

مبدء الحكم
إيجـــار

نص الحكم
أن للمستأجر في العقود الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقار الحق في إنهاء عقد الإيجار من جانب واحد وتسليم المأجور الى المؤجر دون حاجة الى اللجوء الى الفسخ القضائي أو الأقالة بينما لايملك المستأجر هذا الحق في العقود الخاضعة لأحكام القانون المدني, كما وليس للمؤجر طلب فسخ عقد الأيجار في ظل أحكام قانون إيجار العقار بل له فقط حق طلب تخلية المأجور عند توفر الاسباب المذكورة في القانون المذكور والمادة 17 منه.

 

سنە قرارات مدنی