ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::85/شرط العقد/2002
جهة الاصدار::محكمة تمييز اقليم كردستان العراق

مبدء الحكم
شرط العقد

نص الحكم
وجد ان المدعية المستانفة باعت قطعة الارض موضوعة الدعوى والمشيدة عليها دارين مفرزتين بصورة غير رسمية الى المستانف عليه الاول وسجل المبيع باسم ابنته المستانف عليها الثانية بناء على طلب والدها وقد اشترط الطرفان بموجب العقد الخارجي المبرم قبل تسجيل البيع على ان يبقى مبلغ 50000 دينار لدى المشتري لحين قيام البائعة باخلاء الدار من المستاجر بعد مرور شهرين من تاريخ العقد المذكور وحيث ان احدى الدارين لا تزال مشغولة من قبل احد المستاجرين لذا فان دعوى المدعية بالمبلغ المدعي به الذي هو جزء من ثمن المبيع الباقي لدى المدعى عليه جاءت قبل استحقاق المبلغ المدعى به لعدم تحقق الشرط المتفق عليه , وان هذا الشرط لا يعتبر لاغيا ً كما تراه محكمة الاستئناف لعدم مخالفته للقانون والنظام العام , اذ ان على البائع ان يسلم المبيع الى المشتري بعد نقده الثمن وان التسليم يحصل بالتخلية بين البائع والمشتري على وجه يمكن المشتري من قبضه دون حائل (المادتان 536, 538 مدني) كما وان تنفيذ العقد يجب ان يكون بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية (المادة 150/1 مدني(.

سنە قرارات مدنی