ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::797/اختصاص/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الطعن بعدم اختصاص المحكمة مكانيا ً يجب أن يكون قبل الدخول أساس الدعوى كما لا يجوز إيراد دفوع جديدة امام محكمة التمييز .

نص الحكم
/ لدى التدقيق والمداولة . وجد أن الحكم البدائي صدر غيابيا ً بحق المميز المدعي ولم يعترض عليه أمام محكمة الموضوع وقدم الطعن التمييزي بطعن بصلاحية المحكمة المكانية وحيث أن الدفع بالاختصاص المكاني من الدفوع الخاصة التي يجب أثارتها أمام محكمة الموضوع قبل الدخول في أساس الدعوى وان المميز لم يطعن بالاعتراض على الصلاحية المكانية وحيث لا يجوز إيراد دفوع أمام محكمة التمييز لم يسبق إيرادها أمام محكمة الموضوع باستثناء الدفع بالخصومة وسبق الفصل والاختصاص ( المادة 209/3 من قانون المرافعات المدنية – لذا قرر رد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 29/رمضان /1429 هـ الموافق 29/9/2008 م .

 

سنە قرارات مدنی