الأقــرار لايجــزء
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::130/الأقــرار لايجــزء/1996
جهة الاصدار::محكمـة تمييـز أقليـم كردستـان العـراق
مبدء الحكم
الأقــرار لايجــزء
نص الحكم
إن المدعي أستند في أثبات أدعائه الى أقرار المدعى عليها في الدعوى الشرعية المربوطة ولدى التمعن في ذلك الأقرار تبين بأنها أقرت بأستلامها منه المبلغ المدعى به ولكن ليس كأمانة وأنما كهدية وأن هذا الأقرار وبالوصف المبين أعلاه لايجوز تجزئته بحكم المادة/69 في قانون الأثبات لأحتوائه على واقعتين مترابطتين غير قابلتين للتجزئة لذا فأن المحكمة كانت على صواب فيما كلفت المدعي بأثبات دعواه ذلك لأن الأمانة غير الهدية التي يحكمها أحكام الهبة التي لايصح الرجوع عنها بحكم المادة/623 من القانون المدني.