القرار الذي يصدره المجلس البلدي حول خارطة الافراز المقدمة من مالك العقار يكون خاضعاً للاعتراض عليه لدى السلطة الادارية ولاتختص المحاكم فيه.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2201/أختصاص /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
القرار الذي يصدره المجلس البلدي حول خارطة الافراز المقدمة من مالك العقار يكون خاضعاً للاعتراض عليه لدى السلطة الادارية ولاتختص المحاكم فيه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة لان تعيين أستقامات وسعة الشوارع التي هي ضمن العقارات التي يروم أصحابها تقسيمها يجب ان يكون ضمن خارطة أفراز ينظمها صاحب العقار ويقدمها للمجلس البلدي لاستعمال صلاحيته المقررة بالمادة ( الرابعة والخمسون ) من قانون أدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل. ويكون قرار المجلس خاضعاً للاعتراض عليه لدى السلطة الادارية خلال ثلاثين يوماً حسب المادة ( السادسة والخمسون ) منه. فكان على المحكمة رد الدعوى لهذا السبب ولما كان الحكم المميز قد تضمن ردها لاسباب أخرى فقد تقرر تصديقه من حيث النتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 11/ رمضان / 1429 هـــ الموافق 10/9/2008م.