ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::44/طعن تمييزي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
دعوى أطفاء حق التصرف في الأراضي المشمولة بقانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنــة 1976 تخضع لقانون الأستملاك رقم 12 لسنــة 1981 وعليه يكون الطعن التمييزي لدى محاكم الأستئناف بصفتها التمييزية وخلال خمسة عشر يوماً.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن الحكم المطعون فيه تمييزاً الصادر من محكمة بداءة الحمدانية بتاريخ 29/10/2007 في الدعوى المرقمة 128/ب/2007 قد قضى بأطفاء حق التصرف في القطعة المرقمة 219 مقاطعة 55 طهراوة العائدة للمميزين وتسجيلها بأسم المدعي بالبدل المشار إليه في قرار الحكم وتسجيلها بأسم المدعي (المميز عليه) مديرية بلدية الموصل وحيث أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181/الصادر في 29/8/2002 ذكر في البند أولاً تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعاوى أطفاء حق التصرف في الأراضي المشمولة بقانون توحيد أصناف أراضي الدولة ذي الرقم 53 لسنة 76 وفق أحكام قانون الأستملاك رقم 12 لسنة 1981 بناءاً على طلب الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو البلديات ولما كانت القرارات النهائية والأحكام الصادرة بمقتضى قانون الأستملاك رقم 12 لسنة 1981 قابلة للتمييز لدى محكمة أستئناف المنطقة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتفهيمها إن كانت وجاهية أو تبليغها إن كانت غيابية بمقتضى أحكام المادة (61) من قانون الأستملاك آنف الذكر , لذا يكون الطعن بالحكم البدائي المتعلق بهذا الموضوع أمام محكمة أستئناف نينوى بصفتها التمييزية وليس محكمة التمييز الأتحادية وهذا ما أستقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية ومنها القرار رقم 9/موسعة مدنية/2007 في 30/4/2007 لذا قرر إحالة عريضة الطعن التمييزي مع أضبارة الدعوى الى محكمة أستئناف نينوى بصفتها التمييزية للنظر في الطعن التمييزي حسب الأختصاص وإشعار محكمة بداءة الحمدانية بذلك وصدر القرار بالأتفاق في 28/شوال/1429 هـ الموافق ليوم 27/10/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی