ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::617/مــرور الزمــان /2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة

مبدء الحكم
إن مدة مرور الزمان النصوص عليها في المادة (232) مدني تبدأ من تاريخ صدور الحكم الجزائي لعدم أستطاعة المدعية إقامة الدعوى المدنية أثناء قيام الدعوى الجزائية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن المدعية المميزة أستحصلت على حكم قضائي مكتسب درجة البتات صادر من محكمة جنح الموصل في الدعوى المرقمة 638/ج/2004 في 23/11/2005 قضى بأدانة المدعى عليه وفق المادة 434 عقوبات مع الأحتفاظ للمشتكية (المدعية) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية , لذا فأن مدة مرور الزمان المنصوص عليها في المادة 232 من القانون المدني تبدأ من تاريخ صدوره الحكم الجزائي لعدم أستطاعة المدعية إقامة الدعوى المدنية أثناء قيام الدعوى الجزائية ولما كانت المدعية أقامت الدعوى المدنية في 2/4/2008 فتكون الدعوى قد أقيمت قبل أنتهاء مدة مرور الزمان لذلك قرر نقض الحكم المميز وأعادة الدعوى لمحكمتها للفصل في موضوعها وأصدار الحكم السليم في الدعوى وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 29/رمضان/1429هـ الموافق 29/9/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی