ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::77/خصومة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المادة (47/ح) من القانون المدني منحت كل مجموعة أشخاص شخصية معنوية ولكن المادة (48/1) أوجبت أن يكون لكل شخص معنوي من يمثله فالخصومة تتحقق عندما تكون الدعوى مقامة من قبل هذا الممثل للكتلة او الحزب أو التجمع أو وكيله وإقامة الدعوى بأسم الكتلة يجعل الخصومة غير متحققة والخصومة من النظام العام.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان محكمة الاستئناف وان اتبعت القرار التمييزي المرقم 79/استئنافية منقول/2006 في 30/5/2006 إلا إنها توصلت إلى نتيجة غير صحيحة لان المؤتمر الوطني العراقي وان كان ككيان سياسي وله شخصية معنوية ويصبح مشمول بأحكام المادة 47 من القانون المدني التي حددت الأشخاص المعنوية ومنها ما ورد بالفقرة (ح) من المادة المذكورة كل مجموعة من الأشخاص والأموال يمنحها القانون شخصية معنوية إلا أن المادة 48 من القانون المدني في الفقرة (1) منها قد بينت بأن لكل شخص معنوي ممثل عن إرادته فالشخص المعنوي وبموجب المادة المذكورة وان كان يتمتع بكافة الحقوق في حدود القانون وله ذمة مالية مستقلة وعنده أهليه الأداء وله حق التقاضي إلا أن كل ذلك لابد وان يجري من قبل من يعبر عن إرادة الشخص المعنوي ومادمنا بصدد الأحزاب والكتل السياسية فيفترض أن يكون لكل منها شخص يعبر عن إرادة حزبه أو كتلته السياسية أو التجمع السياسي كرئيس للحزب أو أمين سره أو بأي صفة أخرى ولهذا فان إقامة الدعوى من قبل المدعي – المؤتمر الوطني العراقي دون أن يقترن ذلك بأسم من يعبر عن إرادته فتكون الدعوى غير مقبولة من هذه الجهة لأنها مقامة من جهة لا تعتبر كخصم قانوني بالشكل الذي يتطلبه القانون ولا يصحح ذلك إضافة اسم الدكتور (ج) في مرحلة الاستئناف كرئيس للمؤتمر الوطني العراقي إضافة إلى ذلك فأن الوكالة المرقمة 15867 في 29/6/2004 المصدقة من الكاتب العدل في الكرخ الصباحي معطاة للمحاميان (ع) و(خ) من قبل الدكتور (ج) إضافة إلى مركزه كرئيس للمؤتمر الوطني العراقي في حين ان عريضة الدعوى لم يذكر فيها سوى اسم المؤتمر الوطني العراقي ولم يجر إضافتها إلى الدكتور (ج) إضافة إلى مركزه كرئيس للمؤتمر الوطني العراقي وحيث أن لكل شخص معنوي من يعبر عن إرادته فيفترض أن يضاف اسم الممثل الذي يعبر عن تلك الإرادة إلى جانب اسم الشخص المعنوي وحيث أن عريضة الدعوى خلت من ذلك فتكون الخصومة فيها غير متوجهة ولما كانت الخصومة من النظام العام ويحق للمحكمة متى ما وجدت أن الخصومة غير متحققة بالدعوى أن تقضي بردها ولو لم يرد دفع بذلك وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها خلاف ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم , وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/رمضان/1429 هـ الموافق ليوم 24/9/2008 ميلادية.

 

سنە قرارات مدنی