ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::56/تعويض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المال المنقول المغصوب يستحق مالكه التعويض عن فوات المنفعة من تاريخ الغصب والى تاريخ صدور الحكم له بإعادة المال المغصوب إلا إذا كانت يد الغاصب قد انتزعت لسبب لا يد له فيه فيكون إلى تاريخ ذلك الانتزاع.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان محكمة الاستئناف كانت قد اتبعت قرار النقض التمييزي ذي العدد 504/استئنافية منقول/2007 في 1/7/2007 الذي تضمن وجوب الحكم للمميز عليه / المدعي بفوات المنفعة من تاريخ حجز السيارة في 2/12/1997 ولغاية تاريخ الحكم له بقيمتها وليس لغاية تأريخ إقامة الدعوى في 13/12/2006 وتجد اكثرية هذه المحكمة بانه طالما قد ثبت ان حيازة المميز للسيارة انتزعت نتيجة الاحداث التي جرت بعد 9/4/2003 فأن المدعي / المميز عليه يستحق الحكم بفوات المنفعة اعتباراً من تاريخ حجز السيارة ولغاية تاريخ سرقة السيارة او فقدانهالسبب لا ارادة للمميز به بعد تاريخ 9/4/2003 وليس لغاية تاريخ الحكم بقيمتها او تاريخ اقامة الدعوى لان مسؤولية المميز عن تعويض المميز عليه/ المدعي مالك السيارة عن فوات المنفعة انتفت بانتفاء واقعة وضع اليد غير المشروعة بعد سرقة السيارة او فقدانها لسبب لا يد له فيه , وحيث ان محكمة الاستئناف قد خالفت وجهة النظر المتقدمة اتباعا لقرار النقض المشار اليه لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 28/شعبان/1429 هـ الموافق ليوم 28/8/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی