ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::564/راتب تقاعدي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان حل الجيش لا يعني انهاء خدمة منتسبيه من الخدمة .وان عدم اداء الواجب امر خارج عن ارادتهم رغم ان المنتسب مهيأ للخدمة حكما ً مما يقتضي على لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين النظر في اعتراض اسرة المتوفي.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ًولدى النظر في قرار اللجنة المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان مورث المميزين (س) من منتسبي الجيش العراقي المنحل والذي تم حله بموجب امر سلطة الائتلاف المحتلة وان حل الجيش لا يعني انهاء خدمة منتسبيه من الخدمة اوفصلهم او عزلهم وان عدم اداءهم الواجب امر خارج عن ارادتهم رغم ان المنتسب مهيأ للخدمة حكم اضافة الى استلامهم دفعات الطوارىء بصورة مستمرة – لذا كان على اللجنة النظر في اعتراض اسرة المتوفي في استحقاقهم الراتب التقاعدي ومدى شمول المتوفي بالقرار رقم 17 لسنة 2004 . لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى اللجنة لاتباع ما تقدم واصدار القرار السليم . وصدر القرار بالاتفاق في 15/شوال/ 1429 هـ الموافق 15/10/2008 م.

سنە قرارات مدنی