ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::855/بيــع سيــارة /2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة

مبدء الحكم
لايتم تسجيل السيارة المباعة بموجب عقد مروري إلا أذا كان العقد بين المالك والمشتري بموجب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) (166 لسنــة 1999).

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد أنه صحيح وموافق للقانون حيث أن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 166 لسنة 1999 قد أشترط أن يكون العقد بين البائع والمالك عقداً مرورياً وأن البائع مجهول محل الأقامة وقد تبين من العقد المبرز في الدعوى كان بين الحائز (س.) وبين المدعي ولاتوجد علاقة عقدية بين المدعي ومالك السيارة (أ.) وبذلك تكون دعوى المدعي لاسند لها من القانون وحرية بالرد وهذا ماقضت به المحكمة المميز حكمها قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 27/شوال/1429هـ الموافق 27/10/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی