ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1271/المبلغ المحكوم به/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم

عند الإثبات يحكم بحدود المبلغ الذي قدره المدعي في دعواه وأرتضاه وسدد عنه الرسم في الدعوى ولايحكم بأكثر من ذلك.


نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة وعند النظر في الحكم المميز ظهر أنه غير صحيح لأن المحكمة وأن كانت قد أتبعت قرار النقض التمييزي الصادر بالعدد 1401/م2/2006 وتاريخ 16/10/2006 إلا أنها قضت في حكمها المميز إلزام المميز بتأديته المبلغ الوارد في تقرير الخبير القضائي للمميز عليه ومقداره خمسة عشر مليون دينار ومئتان ألف دينار في حين أن المدعي/المميز عليه قد قدر قيمة المحدثات المشيدة في المأجور أثناء نفاذ عقد الإيجار بمبلغ خمسة عشر مليون دينار فيتعين الحكم له بحدود ماقدره وأرتضاه وسدد عنه الرسم وليس أكثر من ذلك لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوء ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز الى نتيجة الدعوى وصدر القرار بالأتفاق في 28/جمادي الآخرة/1429 هـ الموافق 2/7/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی