ليس للمحكمة حق إبطال عريضة الدعوى بسبب تأجيلها عدة مرات لأمهال المدعي لتبليغ المدعى عليهم أذا كان قد بيّن عناوينهم في عريضة الدعوى لأن إجراء التبليغات من مهام المحكمة.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::41/إبطال دعوى/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
ليس للمحكمة حق إبطال عريضة الدعوى بسبب تأجيلها عدة مرات لأمهال المدعي لتبليغ المدعى عليهم أذا كان قد بيّن عناوينهم في عريضة الدعوى لأن إجراء التبليغات من مهام المحكمة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المميز/طالب إعادة المحاكمة قد بين عناوين المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم وطلب مفاتحة مركز شرطة المأمون لأجراء التبليغات الأصولية وتم ذلك فعلاً فكان يتعين على محكمة الأستئناف التأكيد على مركز شرطة المأمون للأجابة بشأن ماتم بصدد إجراء التبليغات وإعطاء المميز الفرصة الكافية لمتابعة إجراء التبليغ الأصولي لاسيما أن مهمة إجراء التبليغات بعد تقديم العنوان الصحيح تصبح من مهام المحكمة وفقاً لأحكام القانون وليست من مهام ذوي الشأن لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 20/رجب/1429 هـ الموافق ليوم 23/7/2008 م.