مطالبة المساح بالتعويض نتيجة خطأه في تثبيت حدود القطعة (ووفق احكام القرار 551لسنة 1983) يجب ان يتم رسمياً وتقديم طلب لدائرته ومن ثم صدور خارطة بتثبيت الحدود من تلك الدائرة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2463/تثبيت حدود/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مطالبة المساح بالتعويض نتيجة خطأه في تثبيت حدود القطعة (ووفق احكام القرار 551لسنة 1983) يجب ان يتم رسمياً وتقديم طلب لدائرته ومن ثم صدور خارطة بتثبيت الحدود من تلك الدائرة
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون , ذلك ان دعوى المميز /المدعي اقيمت على المدعى عليه باعتباره مساحاً في دائرة التسجيل العقاري وقد أخطأ في تثبيت حدود القطعة العائدة للمدعي مما أدى الى حصول تجاوز بالبناء على القطعة المجاورة وحيث ان تثبيت الحدود يتم بتقديم طلب رسمي للدائرة المختصة ومن ثم صدور خارطة تثبيت الحدود ولم يستطيع المدعي اثبات ذلك وتقديم المستمسكات الرسمية التي تؤيد طلبه كما ان البلدية اكدت وجود زحف في البلوك الذي توجد فيه القطعة , لذا تكون دعوى المدعي لمطالبة المدعى عليه بالتعويض للادعاء بخطاه بتثبيت الحدود فاقدة لسندها القانوني , قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 29/شوال/1429 هـ الموافق ليوم 28/10/2008 م.