ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2342/اجر مثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قيام الدائرة الرسمية بوضع اليد على العقار العائد للدولة والذي فيه حق تصرف للغير تكون ملزمة بأجر المثل عن حق التصرف لأنها غاصبة للمنفعة إلا إذا قامت بإطفاء حق التصرف

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها وذلك لقيام المميز / المستأنف /المدعى عليه اضافة لوظيفته بوضع اليد على القطعة التي للمميز عليهم / المستأنف عليهم حق التصرف فيها من خلال اقامة مستشفى عليها دون سلوك الطريق القانوني باطفاء حق التصرف وبذلك يعتبر غاصباً للمساحة المذكورة ويترتب عليه تأديته اجر المثل استناداً لاحكام المادة 1176 من القانون المدني وحيث ان المحكمة اعتمدت باصدار حكمها المميز على تقرير الخبراء القضائيين الخمسة والذي اعترض عليه المميز دون المميز عليهم بعد ان اهدرت المحكمة تقرير الخبراء القضائيين السبعة انسجاماً مع مبدأ ان الطاعن لايضار بطعنه وبذلك يكون الحكم المميز قد جاء تطبيقاً سليماً لاحكام القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/شوال/1429 هـ الموافق ليوم 19/10/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی