ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2464/خصومة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الوارث يصبح مالكا ً للمال المورث من تاريخ وفاة المورث فكل حق يطالب به عن مدة بعد وفاة المورث تقام الدعوى من قبل الوارث بصفته الشخصية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون – ذلك أن المميز عليها / المدعية أصالة ووصاية أصبحت هي وأولادها القاصرين . مالكين لحصصهم في العقار موضوع الدعوى اعتبارا ً من تاريخ وفاة مورثهم في 6/2/2007 فان أقامتها الدعوى بصفتها الشخصية ووصاية عن أولادها دون إضافتها للتركة كان صحيحا ً كما أن دفع المميزين من أنهم سددوا ديونا ً كانت بذمة الطرفين يشكل موضوعاً لدعوى مستقلة ولا يصح دفعا لدعوى المدعين أما بالنسبة لاعتراض المميزين على تقرير الخبير المنفرد الذي اعتمدته محكمة البداءة وطعنهم استئنافا ً بالحكم المميز من هذه الجهة فانه أمر وارد قانونا إلا إن وكيل المميزين لم يحضر جلستين متتاليتين لمتابعة طعنه ألاستئنافي فبعد صارفا النظر عنه عليه يكون الحكم المميز بتأييده للحكم البدائي المستأنف للأسباب المتقدمة قد التزم بحكم القانون قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/ شوال/1429 هـ الموافق 19/10/2008 م .

سنە قرارات مدنی