إذا اقرت المدعية بسبق شرائها للعقار من مالكه السابق مناصفة مع المدعي وتعهدت بتسجيل النصيفة باسمه لاحقا ً إلا أنها نكلت عن تعهدها فتكون ملزمة بالتعويض المنصوص عليه في
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1537/تعويض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا اقرت المدعية بسبق شرائها للعقار من مالكه السابق مناصفة مع المدعي وتعهدت بتسجيل النصيفة باسمه لاحقا ً إلا أنها نكلت عن تعهدها فتكون ملزمة بالتعويض المنصوص عليه في المواد ( 255 و 258 ) من القانون المدني
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المميزة اقرت بسبق شرائها للعقار من مالكه السابق مناصفة مع المدعي / المميز عليه وتعهدت بتسجيل النصيفة باسمه لاحقا ً إلا أنها نكلت عن تعهدها هذا فتكون ملزمة بالتعويض وفقا ً لأحكام المادة ( 255 و258 ) من القانون المدني وحيث أن محكمة البداءة قد ركنت إلى تقدير التعويض إلى خبرة ثلاثة خبراء وان وكيل المميزة صرف النظر عن إعادة الخبرة بمعرفة خمسة خبراء كما تغيب أمام محكمة الاستئناف بعد استمهاله لمراجعة موكلته بهذا الشأن لذا تكون الطعون التمييزية غير واردة قرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8/ شوال/1429 هـ الموافق 7/10/2008 .