ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::501/حوالة حق/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

على المحكمة التحقق من صحة حوالة الحق, وفقاً لأحكام المادة (363) مدني, وهل تم اعلانها للمدين, المحال عليه من عدمه, ففي حالة صحة الحوالة تكون خصومة المدعي متحققة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة ردت دعوى المدعي ( المميز – المدعي-المستأنف عليه ) لعدم توجه الخصومة دون ان تلاحظ ان الثابت من التحقيقات القضائية الجارية في المرحلتين البدائية والاستئنافية واقوال الطرفين ان هناك حوالة حق جرت بين مالك كمية الدجاج موضوع الدعوى (م) الذي ادخلته المحكمة شخصاً ثالثاً بالدعوى الى جانب المدعي بناء على طلبه وبين المدعي أحال بموجبها الشخص الثالث حقه بكمية الدجاج المخزونة لدى المدعى عليه البالغة ستة وثلاثون طناً الى المدعي وذلك تسديداً لدين بذمة الشخص الثالث للمدعي , لذا كان على المحكمة التحقق من صحة هذه الحوالة وفق احكام المادة /363 من القانون المدني وهل تم اعلانها للمدين المحال عليه من عدمه , فاذا تحققت المحكمة من صحة الحوالة فتكون خصومة المدعي (المميز) متحققة بالدعوى وعليها الفصل بالدعوى موضوعاً وفقاً للقانون . عليه قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23/جمادي الثانية/1429 هـ الموافق 26/6/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی