اذا صرف أحد أطراف الدعوى النظر عن اعادة الخبرة امام محكمة البداءة فطلبه ذلك في الدعوى الاستئنافية وارد لأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم البدائي
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2058/خبرة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا صرف أحد أطراف الدعوى النظر عن اعادة الخبرة امام محكمة البداءة فطلبه ذلك في الدعوى الاستئنافية وارد لأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم البدائي وان ذلك لايعتبر اسقاطا ً لحقه
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون , ذلك ان وكيل المستأنف وفي الجلسة المؤرخة 1/7/2008 كان قد طلب من المحكمة اعادة الكشف بمعرفة خمسة خبراء لتحديد فيما إذا كان هناك تجاوز من عدمه . إلا ان المحكمة وفي نفس الجلسة أفهمت ختام المرافعة وحددت يوم 8/7/2008 موعدا ً لإفهام القرار دون أن ترد سلبا ً أو إيجابا ً على طلب وكيل المستأنف ومن ثم في حيثيات حكمها المميز قد أوردت ( بان وكيل المستأنف وفي الجلسة المؤرخة 2/4/2008 قد صرف النظر عن انتخاب خمسة خبراء مساحين وبالتالي يكون قد اسقط حقه في الاعتراض على تقرير الخبراء المساحين الثلاثة وتكون مطالبته بانتخاب خمسة خبراء مساحين امام هذه المحكمة غير وارد قانونا ً وغير ذي موضوع لا سيما وان تقرير الخبراء الثلاثة قد جاء وافيا ً واعتمد الاسس الفنية . . . ) وان هذا النظر من المحكمة غير صحيح ذلك ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . ولما كان طلب وكيل المستأنف بإعادة الكشف بمعرفة خمسة خبراء يعتبر من الطلبات الوجيهة لذا كان على المحكمة إعادة الكشف بمعرفة الخبراء الخمسة ومن ثم اصدار الحكم الذي يتراءى لها وفق القانون ولما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة , وصدر القرار بالاتفاق في 3/رمضان/1429 هــ الموافق 3/9/2008 م .