ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2012/اختصاص/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة

مبدء الحكم

تختص محكمة الاحوال الشخصية في نظر دعوى ابطال الحجة الوقفية الصادرة عنها والدعوى تقع خارج اختصاص محاكم البداءة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً . وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأن وكيل المستأنف المميز طعن استئنافاً في حكم محكمة بداءة الكاظمية رقم 492/ب/2006 وتاريخ 22/5/2008 م المتضمن ابطال حجة الوقف الصادرة عن محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية عدد 68/حجة وقف/1996 المتضمن ابطال حجة الوقف الصادرة عن محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية عدد 68/حجة وقف/1996 وتاريخ 17/6/1996 المعدلة بحكم محكمة البداءة المذكورة المرقم 582/ب/1998 والمؤرخ 13/4/1998 , وقد اصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية حكمها المميز في 30/6/2008 وعدد 231/ب/2008 وتضمن رد الطعن الاستئنافي شكلاً بسبب ان الحكم البدائي المستأنف وفق ما ورد في الحكم المميز قابل للطعن به تمييزاً وليس استئنافاً وتمييزاً لأن الدعوى خاضعة للرسم المقطوع , في حين كان المقتضى من محكمة الاستئناف رد الطعن الاستئنافي شكلاً لأن موضوع الدعوى البدائية المرقمة 492/ب/2006 هو طلب ابطال حجة وقف صادرة عن محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية وهذه الدعوى هي من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية وليس محكمة بداءة الكاظمية طبقاً لأحكام المادة (301) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وحيث ردت محكمة الاستئناف الطعن الاستئنافي شكلاً لسبب آخر , لذا قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز , على ان يكون للمميز حق الطعن لمصلحة القانون في حكم محكمة البداءة اعلاه بمقتضى احكام المادة (30) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 10/شوال/1429 هـ الموافق 9/10/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی