ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1976/تعويض /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

إن استلام المدعي التعويض عن الأضرار الحاصلة في داره من اللجنة المحلية لإغاثة وإعمار الفلوجة لا تبيح له استلام التعويض عن الضرر ذاته لأكثر ومن مرة لأن التعويض شمل الأضرار كافة الناتجة عن العمليات العسكرية لإخراج المسلحين من الفلوجة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون نظرا ً لثبوت استلام المميز مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة في داره من اللجنة المحلية لإغاثة وإعمار الفلوجة حسب كتابها المرقم 405 في 12/5/2008 وحيث أن هذا التعويض قد شمل كافة الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية المتخذة لإخراج المسلحين من مدينة الفلوجة بما فيها تلك الأضرار المتحصلة عن دخول القوات العسكرية للدور للغرض المذكور فلا يجوز المطالبة بالتعويض عن نفس الضرر لأكثر من مرة واحدة مما يقتضي رد الدعوى وهذا ما قضى به الحكم المميز فقرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/شعبان/1429 هـ الموافق 6/8/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی