يسال المدعى عليه إضافة لوظيفته عن تعويض المتضرر في حالة عدم اتخاذه الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر وفق المادة (231) من القانون المدني.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::324/المسؤولية التقصيرية /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يسال المدعى عليه إضافة لوظيفته عن تعويض المتضرر في حالة عدم اتخاذه الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر وفق المادة (231) من القانون المدني.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها حيث ثبت من وقائع الدعوى والتحقيقات التي أجرتها المحكمة مسؤولية المميز /المدعى عليه التقصيرية لعدم اتخاذها الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر وفق ما نصت عليه المادة 231 من القانون المدني وذلك لعدم ربط السلك الكهربائي ( خط الطوارئ) العابر فوق سكة الحديد الأمر الذي أدى إلى ارتطامه بالعربة السياحية وسقوطه مما أدى إلى إصابة المدعي بالصعق الكهربائي وبتر ساعده الأيسر وقد استعانت المحكمة بخبراء لتقدير التعويض المناسب لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 8/ جمادي الآخرة / 1429 هــ الموافق 11/6/2008 م.