ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::341/مقاولة عمل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ليس لرب العمل مصادرة كفالة حسن الأداء إلا إذا قام بفسخ العقد وإكمال تنفيذه على حساب المقاول بعد إنذاره بوجوب تدارك تقصيره التعاقدي.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضم المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند عليها حيث أجرت المحكمة التحقيقات القضائية في مرحلتين البدائية والاستئنافية وتبين لها أن المدعي عليه قام بتنفيذ ما ترتب عليه من التزامات بموجب العقد موضوع الدعوى وان كان قد تأخر في ذلك إلى ما بعد المدة المتفق عليها وان المدعي قام بإعادة مبلغ كفالة حسن الأداء إلى المدعى عليه وفق الأصول وبما أن الفقرة ((ب)) من البند ثانيا ً من العقد لا يجوز للمدعي مصادره كفالة حسن الأداء إلا إذا قام بفسخ العقد وإكمال تنفيذه على حساب المدعى عليه بعد إنذاره في وجوب تدارك تقصيره التعاقدي خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين وحيث ثبت عدم فسخ العقد وقيام المدعى عليه بتنفيذ ما ترتب عليه من الالتزامات فان المطالبة بكفالة حسن الأداء في مثل هذه الحالة تصبح دون سند سند قانوني لذا يكون الحكم المميز إذ قضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف القاضي برد دعوى صحيحا قرر تصديقه ورد لائحة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 15/ ربيع الثاني /1429 هــ الموافق 21/4/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی