ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::326/تقادم/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا تسمح دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث أن دعوى المدعي بالتعويض مؤسسة عن العمل غير مشروع ولا تسمع دعوى التعويض بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر ولما كان المدعي المميز يعلم بالضرر بتحريك الشكوى الجزائية الصادر فيها الحكم القضائي من محكمة جنايات بابل بالعدد 79/ح/996 في 4/12/996 فكان عليه إقامة دعوى التعويض ضمن المدة المذكورة . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادي الأولى /1429 هـ الموافق 27/5/2008م.

سنە قرارات مدنی