تخصيص قطعة الأرض من البلدية يتم تسجيلها وفق أحكام المادة (272) من قانون التسجيل العقاري ولا تقام دعوى على البلدية بطلب التسجيل حيث أن التمليك وفق القرار 1198 لسنة 1977
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1432/تسجيل عقار /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تخصيص قطعة الأرض من البلدية يتم تسجيلها وفق أحكام المادة (272) من قانون التسجيل العقاري ولا تقام دعوى على البلدية بطلب التسجيل حيث أن التمليك وفق القرار 1198 لسنة 1977 يرد على الأشخاص الطبيعيين فقط .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة حيث كان على المدعي مراجعة مديرية التسجيل العقاري لتسجيل القطعة المخصصة له استنادا ً لأحكام المادة (272) من قانون التسجيل العقاري ولا يجوز طلب تسجيل القطعة المذكورة بدعوى أمام المحكمة لان التسجيل بموجب حكم قضائي برد على العقارات المملوكة إلى الأشخاص الطبيعية عند توافر الشروط التمليك المقررة بالقرار رقم 1198 لسنة 1977 . وحيث أن الدعوى انتهت إلى الرد لسبب آخر . قرر تصديق الحكم من حيث النتيجة ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 7/ جمادي الآخرة / 1429 هــ الموافق 11/6/2008 م.