ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::84/انتقال ملكية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان أحكام المادة (1107) من القانون المدني يرد حكمها اذا تم النقل ملكية التركة الى الغير من قبل الورثة ولا تتحمل أحكامها انتقال التركة من المورث الى الورثة فان كانت التركة مسجلة باسم الورثة فالوصية تنفذ وان قضت مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في موضوعه وجد ان طالبة التصحيح / المدعية (د.ع) قد أقامت الدعوى 2311 / ب / 2005 لدى محكمة بداءة الكرخ على المدعي عليهم وزير العدل / إضافة لوظيفته و(ع.ع) و(س.م) (أصالة عن نفسها وإضافة لتركة مورثها المرحوم(ع.ع) طالبة إبطال قيد التسجيل العقاري للعقار 8563/8 م20 الداودي وتسجيل معاملتي الوصية (المسجلة لدى محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بعدد 781 في 25/10/992) والتخارج المرقمة 81 في 25/1/1996 أصدرت محكمة البداءة حكمها المؤرخ 29/12/2005 برد الدعوى للأسباب المبينة فيه وأيدته محكمة الاستئناف بموجب حكمها الصادر بالدعوى 27/ س / 2006 في 18/5/2006 من حيث النتيجة معللة ذلك من ان المدعية أقامت دعواها هذه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ معاملة الانتقال بموجب القسام الشرعي الخاص بمورثتها وان المادة (1107) من القانون المدني أوجبت على دائني التركة والموصي لهم ان يلاحقوا لاستيفاء حقوقهم في التركة التي نقلت الورثة ملكيتها للغير او رتبت عليها حقه عينية ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المدين وحيث ان وجهة النظر المتقدمة غير صحيحة فيما يتعلق بالوصية لان الورثة لم ينقلوا ملكية العقار الى غيرهم فلا تنطبق أحكام المادة المذكورة على الموضوع الدعوى وحيث ان الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ اذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة (م66 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 959 المعدل ) ولما كان الورثة قد وافقوا على تسجيل الوصية وان المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية النافذ قد قدمت تنفيذ وصايا ألمتوفى وأخرجها من ثلث ما تبقى من ماله (بعد تجهيزه وقضاء ديونه ) قبل توزيع التركة على المستحقين , وان ما ورد بالمادة (254) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 971 المعدل بشان منع تسجيل الوصية بعد التسجيل معاملة الإرث والانتقال إنما هو نص تنظيمي يخص دائرة التسجيل العقاري ولا يمنع من مراجعة القضاء لإصدار بتسجيلها بالسجل العقاري , ولكل ما تقدم فيكون الحكم ألاستئنافي المميز قد جانب الصواب فيما يتعلق بتسجيل الوصية فقط , فتكون طالبة التصحيح محقة في دعواها بشان طلبها إبطال معاملة الانتقال باسم الورثة وتسجيل الوصية فقط , أما فيما يتعلق بحجة التخارج فان رد الدعوى المدعية بشأنها له سند من القانون وللأسباب الواردة في الحكم ألاستئنافي موضوع الطعن , وحيث ان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه المرقم 1752 /الهيئة الاستئنافية العقار / 2006 في 28/8/2006 قد تضمن تصديق الحكم المشار إليه دون مراعاة وجهات النظر القانونية المتقدمة , فيكون قد توفر سبب من أسباب التصحيح المشار إليها بالمادة (219) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 969 المعدل , لذا قرر قبول تصحيحه وإعادة التأمينات المدفوعة من قبل طالبة التصحيح ونقض حكم محكمة استئناف الكرخ الصادر بالدعوى 27 /س/2006 في 18/5/2006 وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج أعلاه وبالنسبة للوصية فقط على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/ ذي القعدة / 1428 هجرية الموافق ليوم 22/11/2007 ميلادية .

 

سنە قرارات مدنی