قيام مستأجر العقار بدفع زيادة للمؤجر عن بدل إيجار الدار لا يعتبر مخالفا طالما ان الزيادة لا تتجاوز النسبة الواردة بالمادة المذكورة وجرت على فترات ضمن النسبة المسموح بها بالفقرة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::113/ايجار العقار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قيام مستأجر العقار بدفع زيادة للمؤجر عن بدل إيجار الدار لا يعتبر مخالفا طالما ان الزيادة لا تتجاوز النسبة الواردة بالمادة المذكورة وجرت على فترات ضمن النسبة المسموح بها بالفقرة (5) من المادة الرابعة التي أجازت تعديل بدل الإيجار كل خمس سنوات بناءا على طلب احد طرفي العقد وذلك بإجراء تقدير قيم العقار والتعديل يكون على ضوء هذا التقدير وعليه فان قيام الطرفين بالاتفاق على زيادة بدل الإيجار دون طلب تقدير قيمة العقار يأتي منسجما مع مفهوم المادة المذكورة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح وموافق للقانون وذلك لان مرور مدة طويلة على إبرام عقد إيجار الدار المشمولة بأحكام قانون إيجار العقار رقم ((87)) لسنة 1979 وقيام المستأجر بدفع زيادة للمؤخر برضاه لا يعتبر ذلك مخالفا لأحكام المادة الرابعة من القانون المذكور طالما ان الزيادة الحاصلة في بدل الإيجار لم تتجاوز النسبة الواردة بالمادة المذكورة حسما أيدت ذلك الهيئة العامة للضرائب ـــ فرع الكاظمية بكتابها المرقم 4877 في 3/12/2006 كما وان مفهوم الفقرة (5) من المادة الرابعة والتي أجازت تعديل بدل الإيجار كل خمس سنوات بناءا ً على طلب احد طرفي عقد الإيجار بإجراء تقدير قيمة العقار المأجور وعلى ضوء قيمته الجديدة يتم تعديل الإيجار فقيامها الاتفاق على زيادة بدل الإيجار دون طلب تقدير العقار يأتي أيضا منسجما مع مفهوم المادة المذكورة لان زيادة جرت على فترات وضمن النسبة القانونية المسموح بها وبذلك يكون طلب المستأجر باسترداد المبالغ التي دفعها للمؤجر كزيادة في بدل الإيجار لا يستند إلى سبب قانوني صحيح ــ لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 8 /ذي الحجة / 1418 هجرية الموافق 17/12/2007 م.