الدبلوماسي الذي يمارس نشاط تجاري خارج وظيفته الرسمية يعتبر مستثنى من الحصانة القضائية استنادا للفقرة (1ـ ج) من المادة (31) من اتفاقية (فينا) للعلاقات الدبلوماسية المصدقة بالقانون
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::164/الحصانة القضائية/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الدبلوماسي الذي يمارس نشاط تجاري خارج وظيفته الرسمية يعتبر مستثنى من الحصانة القضائية استنادا للفقرة (1ـ ج) من المادة (31) من اتفاقية (فينا) للعلاقات الدبلوماسية المصدقة بالقانون رقم 20 لسنة 1962 كما ان الأصل خضوع كافة الأجانب لحكم القانون تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة والاستثناء هو التمتع بالحصانة بموجب اتفاقيات دولية بين الأطراف. وإن إقامة الدعوى لمطالبة بالأضرار في المأجور المتخذ مدرسة للجالية اليابانية العاملة في العراق غير مشمول بالحصانة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً. ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد ان المحكمة قضت برد دعوى المدعي المميز تجاه المدعي عليه الأول وزير الخارجية الياباني وان هذا الاتجاه من المحكمة موافق للقانون للأسباب الواردة في حكم المميز ولعدم علاقة المدعي عليه مذكور بعقد الإيجار موضوع الدعوى, أما بالنسبة لرد الدعوى عن المدعي عليه الثاني السفير الياباني بحجة تمتعه بالحصانة القضائية فان هذا الاتجاه من المحكمة غير صحيح ومخالف للقانون لان الأصل هو خضوع الكافة من المواطنين والأجانب لحكم القانون تطبيقاً لمبدأ سيادة الدولة والاستثناء هو التمتع بالحصانة من سلطة المحاكم بموجب الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف وحيث ان موضوع الدعوى هو المطالبة ببدلات الإيجار والأضرار الناجمة في المأجور المتخذ مدرسة لأبناء الجالية اليابانية العاملين في العراق لذا فان عقد الإيجار موضوع الدعوى يدخل في النشاط التجاري الذي مارسه الدبلوماسي خارج وظيفته الرسمية ويعتبر مستثنى من الحصانة القضائية استناداً للفقرة (1 ــ ج) من المادة 31 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المصدقة بالقانون رقم 20 لسنة 1962 وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز (القرار 38 / موسعة أولى /84/1985 في 29/4/1985) حيث ان الحكم المميز قضي بخلاف ذلك لذلك قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/ذي الحجة / 1428 هـــ الموافق 17/12/2007 م.