ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::80/العقود الرضائية/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم

العقود التي تتم عن طريق المناقصة وليس لها شكلية معينة لانعقادها فالعرض الذي يقدمه المشترك في المناقصة يعتبر ايجابيا فإذا اقترن هذا الإيجاب بالقبول الصادر من الجهة صاحبه المناقصة فيعتر العقد قد انعقد إذا كان من العقود الرضائية حيث ان العقود الرضائية تنعقد شفاها فإذا تم العقد بهذا الشكل يعتبر منعقدا وتقام الدعوى بشأنه بالفسخ كما ان المناقصات غير مشمولة بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1986.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية , وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم الاستثنائي المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان محكمة الاستئناف وان اتبعت القرار التمييزي المرقم 925/926/ استئنافية منقول/2005 في 24/11/2005 إلا ان القرار التمييزي قد ابتعد عن الصواب وان المادة 91 من القانون المدني التي اعتمدها القرار التمييزي لا تنطبق على واقعة الدعوى لان العقد حسب الأحكام العامة في القانون المدني يتم بإيجاب من احد العاقدين وقبول العاقد الأخر باستثناء العقود التي يفرض القانون لها شكلية معينة لانعقادها ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بمناقصة أعلنت من قبل رئاسة جامعة ديالى لطبع الدفاتر الامتحانية فان العرض الذي يقدمه المشترك بالمناقصة يعتبر إيجابا ً والقبول الصادر من رئاسة الجامعة إذا اقترن بالإيجاب فيعتبر العقد قد انعقد ولا توجد شكلية معينة لانعقاد العقد لأنه العقود الرضائية وليست من العقود الشكلية وان كتابة العقد لا تعتبر شكلاً لانعقاده لان عقد ألرضائي يكون أما شفاهة او كتابة ولغرض توثيق حقوق والتزامات الطرفين فيصار إلى الكتابة لضمان الحقوق الناشئة عن العقد في حالة حصول خلاف بين الطرفين عند تنفيذه , كما وان هنالك فرق بين المزايدات والمناقصات فالمزايدات ينظمها قانون وإنما توجد بعض التعليمات المتعلقة بها الصادرة من الوزارات المعينة والتي لم ترق إلى مستوى القانون وبالتالي فهي تخضع للأحكام العامة للعقود الواردة في القانون المدني وان ما ذهبت إليه محكمة التمييز بقرارها المرقم 527 / الهيئة المدنية الأولى / 2004 في 31/7/2004 ينطبق والتكييف الصحيح لواقعة الدعوى ولهذا كان على المحكمة التحقيق من إيجاب وقبول طرفي العقد فإذا اقترنا ببعضهما فيعتبر العقد قد انعقد ويرد عليه الفسخ في حالة إخلال احد طرفيه بالتزامه عملا ً بأحكام المادة 177 من القانون المدني ـــ وحيث ان محكمة الاستئناف أصدرت حكمها خلاف ما تقدم مما اخل بصحته , لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 25/ رمضان / 1428 هــ الموافق 7/10/2007 م .

 

سنە قرارات مدنی