قانون رقم 17 لسنة 2005 الذي قضى بالغاء منع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل فان هذا الالغاء يشمل الحالات اللاحقة لصدوره
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::137/قانون الغاء/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قانون رقم 17 لسنة 2005 الذي قضى بالغاء منع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل فان هذا الالغاء يشمل الحالات اللاحقة لصدوره ولا يشمل الحالات السابقة لصدور قانون الغاء.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه ذلك ان قطعة الارض المرقمة 57 مقاطعة 54 نهر الباشا والمطالب باجر المثل عنها والمستغله من قبل المميز عليه (المدعي عليه / اضافة لوظيفته / المستانف ) لاعمال الطرق والجسور مشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 84 لسنة 2000 وان التعويض يتم تقديره بموجب المادة (13) من قانون الاستملاك استنادا ً للفقرة (رابعا ً ) من القرار المذكور كما ان تقدير اجر المثل يتم من قبل اللجنة المشكلة بموجب القفرة (سادسا ً ) من القرار ويسقط حق المطالبة باجر المثل بعد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذ القرار في 29/7/2007 كما ان الفقرة (ثاني عشر) من القرار كانت قد منعت المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تنفيذ القرار المذكور وان قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق القوانين وقرارات مجلس القيادة الثورة المنحل رقم 17 لسنة 2005 يسري على الحالات اللاحقة لصدوره ولا يكون له اثر رجعي وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وبذلك يكون الحكم المميز الذي قضى بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعين له سند من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز وصدر القرار بالاكثرية في 8/ ذي الحجة/ 1428 هــ الموافق 17/12/2007 م.