ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10/اختصاص/2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية

مبدء الحكم
القرار الصادر من محكمة البداءة بإسقاط عريضة الدعوى الاعتراضية لمضي مدة عشرة أيام على تركها وفقا للمادة (180/ 2 ) من قانون مرافعات المدنية المعدل يكون مرجع الطعن فيه محكمة التمييز الاتحادية وخارج اختصاص محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية التي من ضمن اختصاصاتها النظر في طعن التمييزي بالقرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى وفقا للمادة (54/3) من القانون المذكور.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي ينصب على قرار إسقاط الدعوى الاعتراضية المرقمة 940 / اعتراض /2006 الصادر عن محكمة بداءة الكرادة لمضي مدة عشرة أيام من تاريخ تركها للمراجعة استنادا للمادة (180/2) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والتي لا يجوز تجديدها , وقد وجد بان الفقرة (1) من المادة (216) من القانون المذكور أجازت الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة عن المحكمة البداءة ومن ضمنها القرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى والذي لا يمنع من إقامتها مجددا استنادا للمادة (54/4) من القانون . والفقرة (2) من المادة (216) أعلاه حددت جهة الطعن في تلك القرارات وهي محكم استئناف المنطقة , ولم تتطرق تلك المادة إلى موضوع إسقاط الدعوى الاعتراضية بسبب مضي عشرة أيام على تركها للمراجعة . دون مراجعة طرفيها أو احدهما . وعليه فان محكمة التمييز الاتحادية هي جهة الطعن المختصة للنظر في الطعن التمييزي المتعلق بإسقاط الدعوى الاعتراضية بسبب مضي المدة القانونية على تركها للمراجعة , وعليه قرر إعادة الدعوى أعلاه مع اللائحة التمييزية إلى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الكرادة بذلك . وصدر القرار بالاتفاق في 6/ محرم / 1429 هــ الموافق 14/1/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی