أذا كان طلب الدعوى يتضمن الحكم بأستمرار العلاقة الزراعية وعدم تعطيل مضخة الأرواء فتكون محاكم البداءة غير متخصصة بنظر الدعوى وعليها إحالة الدعوى الى لجنة فض المنازعات الزراعية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::244/طلب دعوى /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
أذا كان طلب الدعوى يتضمن الحكم بأستمرار العلاقة الزراعية وعدم تعطيل مضخة الأرواء فتكون محاكم البداءة غير متخصصة بنظر الدعوى وعليها إحالة الدعوى الى لجنة فض المنازعات الزراعية
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة البداءة لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 438/مدنية عقار/2007 في 24/6/2007 وبدون مسوغ قانوني حيث أن موضوع الدعوى أنصب على طلب المدعي إلزام المدعى عليهم بأستمرار علاقته الزراعية بأرواء القطعة 15/2 كما كانت ومنع المعارضة له بتعطيل المضخة وبذا فهي من دعاوي العلاقات الزراعية التي تختص بنظرها لجنة فض المنازعات الزراعية المختصة حيث أن الموضوع يتعلق بعلاقة زراعية (إرواء القطعة – والمضخة المخصصة للإرواء ) والذي تختص تلك اللجنة بنظر النزاع الناشئ بشأنها لاسيما أن عنصر السقي هو أحد عناصر الأنتاج وله نسبة معينة في بيان المجلس الزراعي الأعلى (الملغى) المعتمد في أحتساب حقوق أطراف العلاقة الزراعية لذا كان يتعين على المحكمة إحالة الدعوى على تلك اللجنة حسب الصلاحية ولعدم مراعاتها ماتقدم مما أخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه وأعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 16/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق ليوم 22/4/2008 م.