ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1733/عقد مساطحة /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عقد المساطحة إذا لم يسجل في دائرة التسجيل العقاري وفق المادة (1266/2) مدني يكون بمثابة عقد خاص وهو عقد إجارة طويلة وان طلب فسخه تطبيق بحقه أحكام المادة (774)مدني وعلى المحكمة التحقق من ذلك بالاطلاع على اضبارة التسجيل العقاري فان كان قد سجل تطبق أحكام المادة (1270) مدني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون . ذلك أن دعوى المميز / المدعي قد تضمنت طلبه إلزام المميز عيه / المدعى عليه / إضافة لتوليته بقيمة المنشآت التي قدرها بمائة وثلاثون وخمسون مليون وستمائة ألف دينار والتي أقامها على العقار موضوع الدعوى بناء على عقد المساطحة المبرم بين المميز وشريكه من جهة والمميز عليه / إضافة لتوليته من جهة أخرى وقد اتجهت محكمة الاستئناف إلى تقدير التعويض الذي يستحقه المميز عن قيمة المنشات على ضوء أحكام المادة 127 من القانون المدني وهي تتضمن ( تنتقل ملكية البناء والمنشات الأخرى عند انتهاء حق المساطحة إلى أصحاب الأرض على أن يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للقلع , هذا إذا لم يوجد شرط يقضي بغيره ) ومن استقراء هذا النص يلاحظ انه يتعلق بحق المساطحة بمعناه القانوني والذي اشترطت المادة (1266/2) من القانون المدني وجوب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري فان لم يتم تسجيله فيكون بمثابة عقد خاص وهو إجازة طويلة فكان يتعين على المحكمة استكمال تحقيقاتها بالدعوى بجلب اضبارة الدعوى الاستئنافية 321/ س/هــ1/ 2006 المتعلقة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين للتحقق عما إذا كان العقد هو عقد مساطحة مسجل لدى التسجيل العقاري ليتسنى لها تطبيق أحكام المادة (1270) من القانون المدني أم تحول إلى عقد إجارة طويلة ومن ثم تطبيق أحكام المادة (774) من القانون المدني مع مراعاة أحكام العقد وقرار الفسخ المشار إليه ومدة انتفاع المميز من تلك المنشات طالما أن العقد يشير إلى أيلولتها إلى المميز عليه عند انتهاء المدة المحددة له . نظرا لعدم مراعاة المحكمة للنقاط المشار إليها وهي مؤشرة في نتيجة الدعوى مما اخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقا ً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/ شعبان / 1429 هجرية الموافق ليوم 5/8/2008 ميلادية.

 

سنە قرارات مدنی