ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1734/منع معارضة /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أن المشروع الصناعي إذا كان قائما ً فيكون عقد الإيجار بموجب قانون تنمية الاستثمار الصناعي رقم 200 لسنة 1998 نافذا ً ولا يبرر فسخ عقد الإيجار من جانب المؤجر مديرية البلدية بحجة عدم مزاولة العمل والإنتاج وبالتالي ليس للبلدية التعرض له بمنفعة المأجور.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بان المميز ( المدعي / المستأنف ) كان شريكا في معمل كاشي الإدارة المحلية والذي آل إليه شريكا مع شريكه (ك) والذي أزيل شيوعه بالدعوى 214/ب/99 وصدر حكم بالدعوى بتاريخ 13/10/2003 وبعد إكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بدعوى إزالة الشيوع فقد أحيل بعهدة الشريك (س) وقد أيدت المديرية العامة للتنمية الصناعية بكتابها المرقم 547 في 22/1/2008 المتضمن بان معمل كاشي الإدارة المحلية والعائد إلى (س) مجاز برقم 7483 في 4/10/1980 وان إجازته لا تزال نافذة ومشمول بأحكام قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 إلا أن المميز عليه ( المدعى عليه إضافة لوظيفته / المستأنف عليه ) وبموجب الأمر الإداري الصادر بعدد 7436 في 19/6/2007 قرر من جانبه فسخ عقد الإيجار المبرم مع المستأجر (ك) مستأجر القطعة المرقمة 44/29 م2 البو صالح لإخلاله بشروط العقد المبرم معه وذلك لعدم تقديمه ما يؤيد سريان مفعول إجازة التأسيس المرقمة 7483 في 4/10/1980 وحيث أن المستأجر المذكور قد انتهت علاقته بالمعمل بإزالة شيوعه وأيلولته إلى المميز ( المدعي ) وحيث أن عقد الإيجار وبموجب قانون تنمية الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 لا يزال نافذا ً طالما أن المشروع الصناعي لا يزال قائما ًًًً وان مجرد عدم مزاولته العمل والإنتاج لا يبرر الفسخ طالما أن المشروع لا يزال قائما ً وبذلك يكون فسخ عقد الإيجار من جانب المميز عليه بحجة أن المستأجر لم يقدم ما يؤيد سريان مفعول إجازة التأسيس لا سند له بعد أن أيدت المديرية العامة للتنمية الصناعية سريان تلك الإجازة وتكون معارضة المميز عليه لا سند لها من القانون ويكون الحكم المميز الذي قضى بتأييد الحكم البدائي المتضمن رد دعوى المدعي قد جانب الصواب قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 11/ شعبان / 1429 هــ الموافق 12/8/2008 م .

 

سنە قرارات مدنی